اخبار محليةاقتصادغير مصنف

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يصدر قرار بتعديل اللائحة التنفيذية المتعلقة بشأن الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف

برنيق – نعيمة المصراتي

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرار تم بموجبه تعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للكتاب الثاني عشر من القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري المتعلق بشأن غرفة التجارة والصناعة والزراعة والاتحاد العام للغرف.

ونص القرار الذي حمل الرقم 152 لسنة 2022م على تعديل المادة 27 من اللائحة التنفيذية  بحيث تنص على أن تتكون لجنة ادارة الغرفة من عدد من الأعضاء لا يزيد عن أثني عشر عضوا بمن فيهم أمين لجنة الادارة.

وحدد التعديل بأن تتولى الجمعية العمومية للغرفة اختيار ثلثي أعضاء لجنة الادارة من بين أعضائها ويصدر بتسمية الثلث الباقي وأمين لجنة الادارة قرار من الوزير المختص على أن يكون الامين والاعضاء من بين الاعضاء المقيدين بالغرفة.

وحدد التعديل مدة العضوية بثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اعتمادها من الوزير المختص.

وحدد القرار آلية اختيار من يحل محل العضو في حال خلو مقعده لأي سبب من الاسباب وذلك بذات الطريقة التى تم اختياره بها وكذلك قرر أن تختار لجنة الادارة في أول اجتماع لها إختيار نائب لأمينها من بين أعضائها وحدد المهام التى يتولاها.

كما نص القرار الجديد على حذف فقرة من المادة 28 والتى كانت تنص على تحمل الغرفة مصاريف السفر وعلاوة المبيت للجنة الادارة في حال تكليفهم بمهام رسمية.

ونص القرار الجديد في مادته الرابعة على إضافة مادة الى اللائحة التنفيذية المشار اليها تحت رقم 40 مكرر تنص على عدم جواز الجمع بين العضوية في لجنة إدارة الغرف أوالاتحاد العام والوظيفة العامة .

وكذلك نصت على تعليق عضوية أعضاء الغرف بمجلس ادارة الاتحاد العام بالنسبة للغرف التى تمتنع عن دفع مستحقات الاتحاد لأكثر من سنة.

ونصت المادة المضافة ايضا على أنه يترتب على تغيب أي عضو من أعضاء لجنة الاتحاد العام عن حضور ثلاث اجتماعات رسمية بدون عذر مقبول تعليق عضويته في اللجنة.

وفي مادته الخامسة نص القرار رقم 152 لسنة 2022م والصادر بتاريخ 20 فبراير 2022م على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق