
نظام العقود ومفترق الطرق وإشارة العبور
بقلم: على منصور العمامي
اكتوى الجميع بنار القانون رقم ( 15 ) لسنة 1981م بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالوحدات الإدارية وجرت كل المحاولات للهروب منه عبر عرضه أكثر من مرة على المؤتمرات الشعبية الأساسية في تلك الفترة
ــ قررت الليبيون تعديله أكثر من مرة وجاءت صياغة الملاحظات التي صاحبت المطالبة بالتعديل اكبر من مجرد تعديل القانون .. الملاحظات كانت جوهرية تناولت مسالة الدعم وتوزيع الثروة ولهذا تأخرت اللجنة الشعبية العامة في تعديله .
وأمام الإلحاح على التغيير من بعض المهن جرت محاولات تلفيقية عدة منها صدور قرارات ببعض العلاوات والمزايا التى ميزة بعض الشرائح وأغفلت البعض الأخر .
وأخيرا تم الخروج من عباءة هذا القرار بالنسبة للعناصر الطبية والطبية المساعدة استنادا إلى نص المادة ( 28 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 55 ) لسنة 1976م التي أجازت تعيين ليبين وأجانب بعقود تحدد فيها مرتباتهم وشروط استخدامهم حيث نصت على ” يجوز تعيين ليبين أو أجانب بعقود تحدد فيها مرتباتهم أو مكافأتهم وشروط استخدامهم الأخرى طبقا للائحة تصدر في هذا الشأن وتطبق عليهم أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام اللائحة المذكورة .” انتهى نص المادة
ــ ومن هنا بدا ترتسم ملامح النظام اللائحي التعاقدي بصدور قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم ( 154 ) لسنة 2007م بإصدار لائحة استخدام العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية التعليمية والذي سبقته لائحة الاستخدام بعقود التي انحصرت في مركز طرابلس الطبي .
ــ طبقت هذه اللائحة في المستشفيات التعليمية حتى سنة 2009م ليتم تعميم هذا النظام التعاقدي بقرار اللجنة الشعبية العامة / سابقا رقم ( 418 ) لسنة 2009م بإصدار لائحة استخدام العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية على جميع المرافق الصحية بمستشفياتها ومراكزها والطبية وحتى العيادات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والوحدات هذا القرار بدأ العمل به في منتصف سنة 2010م
ــ تميزت شريحة الأطباء والمهن المرتبة بمهنة الطب في ظل هذا القرار وحظيت بمرتبات تعتبر خيالية في ذلك الوقت أما الشرائح الأخرى فبقيت على حالها حتى تجد لها مخرجا .
ــ ثم صدر القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010م بشان علاقات العمل الذي الغي في مادته الرابعة القانون رقم ( 15 ) لسنة 1981م والتي جاء نصها :ــ
” يلغى القانون رقم ( 58 ) لسنة 1970م والقانون رقم ( 55 ) لسنة 1976م والقانون رقم ( 15 ) لسنة 1981م المشار إليها .. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
ــ لكن أستمر جدول المرتبات كما هو حتى صدور قرار اللجنة الشعبية العامة / سابقا رقم ( 27 ) لسنة 2011م
ــ هذه نبذة مختصرة عن جداول المرتبات والقوانين واللوائح التي نظمتها خلال هذه الفترة الوجيزة فى قطاع الصحة بالتحديد .
ــ لان نحن في مفترق الطرق هل نستمر في النظام التعاقدى ببقاء اللائحة رقم ( 418 ) لسنة 2018م رغم ما أصابها من وهن وما اعتراها من قصور رغم محاولة الترميم التي صاحبتها بصدور القرار ( 105 ) لسنة 2011م الذي طبقه البعض وتجاهله البعض الأخر ثم صدر أخيرا قرار مجلس الوزراء رقم ( 399 ) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام هذه اللائحة أم لدينا رأى أخر … ؟؟